للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

واختلف إذا كانت العشرون دينارًا نقصًا، وتجوز بجواز الوازنة على ثلاثة أقوال: فقيل: فيها الزكاة. وقيل: لا زكاة فيها. وقيل: إن كان النقص يسيرًا زُكّيت وإلا فلا.

قال مالك في الموطأ: فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم وإن كانت بينة النقص (١). ولم يحد في النقص حدًا.

وقال في كتاب محمد: فيها الزكاة وإن كان كل دينار ينقُص عن الوازن ثلاث حبات (٢)، وذكر الأبهري عنه أنه قال: لا زكاة فيها إلا أن يكون ذلك النقص مما تختلف فيه الموازين (٣)، فإن كان النقص في أكثر الموازين فلا، فراعى في هذا القول الوازن، ولم يراع الجواز.

ولابن القاسم في العتبية: التفرقة بين النقص الكثير واليسير (٤). وقاله مالك أيضًا.

والقياس أن لا زكاة فيها إذا كانت تنقص عن القدْر الذي أوجبه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه حدَّ لنا حدًّا تجب به، فما دونه لا زكاة فيه.

والاستحسان أن يزكى لما كان مالكها ومالك الوازنة فيما يتصرفان فيه بهما سواء. فإن كان النقص كثيرًا، ولا تجوز بجواز الوازنة- لم تجب فيها الزكاة قولًا


(١) انظر: الموطأ: ١/ ٢٤٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١١١.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١١١.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>