للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيما يحل ويحرم من الزوجة على زوجها قبل أن يراجعها]

قال الشيخ: والزوجة في ذلك على ثلاثة أوجه؛ فيجوز أن يرى وجهها، قال مالك: لا بأس بذلك، وقد يرى غيره وجهها (١). يريد: على غير وجه التلذذ. ولا يجوز أن يراها متجردة، ولا خلاف في ذلك.

واختلف هل يرى شعرها، أو يخلو معها، أو يأكل. فقال مالك مرة: لا بأس بذلك إذا كان معها من يتحفظ بها. ثم رجع عن ذلك، فقال: لا يدخل عليها ولا يرى شعرها ولا يأكل معها (٢) حتى يراجعها. وقال ابن القاسم: وليس له أن يتلذذ منها بشيء، وإن كان يريد رجعتها حتى يراجعها (٣). قال: وهذا على الذي أخبرتك أنه كره له أن يخلو معها أو يرى شعرها حتى يراجعها (٤)، فرأى أن له في أحد القولين أن يتلذذ بالنظر وإن لم يرتجع.

وقال مالك في كتاب محمد: أما شعرها وما لا يجوز لغيره أن ينظر إليه فلا يجوز له أن ينظر إليه حتى يراجعها (٥).


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٥، وإنما قاله مالك في التي ظاهر منها زوجها.
(٢) قوله: (ولا يرى شعرها ولا يأكل معها) زيادة من (ش ١).
(٣) قوله: (وقال ابن القاسم: وليس له أن يتلذذ منها بشيء وإن كان يريد رجعتها حتى يراجعها) زيادة من (ش ١).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٧.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>