للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان العتق عن قتل أشرك بما ينوب العتق في رقبة وإن كان تطوعًا، فكذلك يشرك بينه وبين آخر. قال مالك: أو يعان به مكاتب (١).

[فصل [فيما إذا طرأ دين لم يعلم به إلا بعد عتق الوصي]]

واختلف إذا طرأ دين لم يعلم به إلا بعد عتق الوصي، فقال ابن القاسم في المدونة: لا شيء على الوصي، ويرد العتق ويباع للدين، إلا ألا يغترقه الدين فيباع بقدره، ويعتق ثلث الباقي (٢). وقال في كتاب محمد: يمضي العتق ويغرم الوصي (٣).

والأول أحسن؛ لأنه وكيل لغيره، ولم يعتق عن نفسه، ولم يكن عليه سوى ما فعل، وكذلك من وكل على شراء جارية وأن يعتقها فأعتقها، ثم استحق الثمن فيختلف في رد العتق، وكذلك إن تلف الثمن قبل أن يزفه (٤) إلى البائع، وأرى أن ينظر إلى تلف الثمن، فإن كان بعد العتق لم يرد ورجع بالثمن على الآمر، وإن تلف قبل العتق خير الآمر بين أن يغرم المال ويمضي العتق، أو لا يغرم ويكون للوكيل أن يرد العتق.

وقال مالك فيمن أوصى أن يباع غلامه رقبة فبيع بوضيعة الثلث وأعتقه المشتري ثم طرأ على الميت دين، قال: يغرم المشتري ما وضع عنه ويمضي


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥١٨، ١٢/ ٢٥٦.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٣٢٤، والنوادر والزيادات: ١١/ ٣١٨، والبيان والتحصيل: ١٣/ ٧٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣١٨.
(٤) قوله: (يزفه) يقابله في ف (يرثه)

<<  <  ج: ص:  >  >>