للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن (١) أعتق عبده وقال: أعتقته (٢) على مال، وقال العبد: على غير (٣) مال

قال ابن القاسم - فيمن أقر بعتق عبده وقال: أعتقته (٤) على مائة (٥) دينار وجعلتها عليه، وقال العبد: بل أعتقني (٦) على غير مال -: إن القول قول العبد مع يمينه (٧). وقال غيره (٨): القول قول السيد مع يمينه؛ لأنه لو قال: أنت حر وعليك مائة دينار، كان (٩) ذلك عليه، وليس مثل الزوجة يقول لها: أنت طالق وعليك مائة دينار، فهي طالق ولا شيء عليها.

وقال الشيخ - رضي الله عنه -: العتق على ثلاثة أوجه (١٠): فإن كان العتق (١١) بغير محضر العبد كان القول (١٢) قول السيد ولا مناكرة للعبد، وإن كان العتق (١٣)


(١) في (ر): (إذا).
(٢) في (ح): (أعتقه).
(٣) قوله: (على غير) يقابله في (ر): (بغير).
(٤) في (ح): (أعتقه)، وفي (ف): (أعتقت).
(٥) قوله: (على مائة) يقابله في (ر): (بمائة).
(٦) قوله: (بل أعتقني) ساقط من (ف).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٣٨٨.
(٨) قوله: (القول قول العبد مع يمينه وقال غيره) ساقط من (ف).
(٩) في (ف) و (ح): (أن).
(١٠) في (ح): (أضرب).
(١١) قوله: (العتق) ساقط من (ر).
(١٢) قوله: (كان القول) يقابله في (ر): (فالقول).
(١٣) قوله: (العتق) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>