للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى القول الآخر يعتق أنصباؤهما، فإن كانا عدلين وكان الولاء يصير لجميعهم للمقر والمنكر أو لمن أنكر خاصة قضى بشهادتهما وأعتق العبد. وإن كان يصير لمن أقرَّ خاصة كالإخوة للأب والإخوة للأم أو كان الورثة نساء ورجالًا فأقر الرجال (١) وأنكر النساء نظرت، فإن كان العبد ممن لا يرغب في ولائه جازت الشهادة. واختلف إذا كان يرغب في ولائه، فقال في المدونة: لا تجوز الشهادة (٢). وفي كتاب محمد (٣): الشهادة جائزة.


(١) قوله: (الرجال) ساقط من (ر)، وفي (ف): (الرجل).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٤٥٠.
(٣) قوله: (محمد) ساقط من (ح)

<<  <  ج: ص:  >  >>