للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن أوقع الطلاق والظهار معًا

ومن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، وهي عليَّ كظهر أمي فتزوجها، لزماه جميعًا: الطلاق والظهار.

وكذلك إذا قال ذلك في مجلسين وبدأ بالطلاق أو بالظهار؛ لأن اليمين الأول لم تقع على زوجته ولم توجب طلاقًا، وإنما هي معلقة بما يتزوج في المستقبل، فإذا تزوج وقعا معًا (١)، ولا يقال أن أحدهما سبق الآخر، ولو قال (٢) ذلك في زوجة في عصمته لم يدخل بها، وابتدأ بالطلاق، فقال: أنتِ طالق وأنتِ عليَّ كظهر أمي لزمه الطلاق دون الظهار، وفرق بين ذلك، وبين قوله أنتِ طالق، وأنتِ طالق، فقال: يلزمه تطليقتان، وإن كانت الطلقة (٣) الثانية عطفت على مطلقة بانت (٤)، ولو كانت مدخولًا بها فقال لها: أنتِ طالق، وأنت عليَّ كظهر أمي، لزماه جميعًا لأنَّ الظهار ينعقد لو انفرد على المطلقة طلاقًا رجعيًّا، ولو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا وأنتِ عليَّ كظهر أمي (٥) لزمه الطلاق دون الظهار (٦)، وكانت كالتي لم يدخل بها إلا أن يقدم الظهار في السؤالين جميعًا، فيلزمه الطلاق والظهار.


(١) من هنا يبدأ سقط من (ق ١٠) بمقدار لوحة.
(٢) في (ح): (كان).
(٣) في (ح): (التطليقة).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٥، ٣١٦.
(٥) قوله: (لزماه جميعًا لأنَّ الظهار. . . وأنتِ عليَّ كظهر أمي) ساقط من (ب).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>