للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الشركة (١) بالعروض والطعام

الشركة بالعروض على وجهين: فإن كان القصد بيع بعض أحدهما ببعض آخر وعلى أنهما لا يتجران في أثمانها إذا بيعا (٢)، كانت جائزة، وإن كان فيها تغابن أو تفضل (٣) من أحدهما على الآخر.

وإن كانت الشركة ليتجرا بأثمانها، جازت الشركة (٤) إذا كانت على أن لكل واحد منهما في الشركة مبلغَ قيمة سلعته، فإن اشتركا على المساواة والقيم مختلفة، لم يجز. ثم هما فيها على ثلاثة أوجه:

فإما أن يبيع كل واحد سلعة نفسه قبل قبضها منه أو بعد (٥)، أو (٦) باع كل واحد سلعة الآخر، أو باع أحدهما سلعته وسلعة صاحبه.

واختلف إذا نزل وفات بالقبض أو البيع، هل تكون بينهما شركة في القيم، أو في الأثمان؟ فقال في "المدونة": لكل واحد منهما ما بيعت به سلعته (٧). ولم ير بينهما شركة ولا قبض؛ لأن لكل واحد من الشريكين (٨) أن يتصرف فيما باعه بالبيع بعد قبضه منه، فكان قبض المشتري كلا قبض. والقبض الصحيح ما لا


(١) قوله: (الشركة) ساقط من (ف).
(٢) في (ف): (بيعت).
(٣) في (ت): (تفاضل).
(٤) قوله: (الشركة) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (أو بعد) زيادة من (ت).
(٦) في (ف): (أن).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٦٠٧.
(٨) قوله: (من الشريكين) زيادة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>