للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال يحيى بن عمر: إن صدقه أو قامت (١) البينة أنه من عنده، كان (٢) الزرع لزارعه (٣)، ولا يجوز للآخر الرضا بأخذ نصفه ويدفع الزريعة.

يريد: لإمكان أن يكون اختار الترك ثم انتقل إلى الرضا فيدخله بيع الزرع قبل بدو (٤) صلاحه.

قال ابن القاسم في كتاب محمد (٥): إذا غاب أحد الشريكين بعد أن قلَّبا الأرض ثم زرع الآخر له ولصاحبه ثم قدم الغائب، فإن رضي جاز، وإن لم يرض لم يلزمه. قال: وأحب إليّ إذا رضي أن يؤخر ذلك حتى يحصد فيأخذ الزارع منه بذره، ويكون ما بقي بينهما. وإن زرعها (٦) لنفسه، لم يكن للغائب في الزرع شيء، وله قيمة كراء نصيبه محروثًا. وإن حرث نصفها، كان للغائب قيمة كراء نصف ذلك النصف. وإن أحضر شهودًا لقسمة ذلك، لم ينفعه إلا بقسم السلطان (٧).

قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله- وقد قال في كتاب الرواحل: إذا أشهد جماعة، كان كحكم السلطان إذا لم يكن سلطان.


(١) في (ر): (كانت).
(٢) في (ر): (وكان).
(٣) قوله: (قال يحيى بن عمر. . . الزرع لزارعه) ساقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٦٧.
(٤) في (ت): (أن يبدو).
(٥) قوله: (كتاب محمد) ساقط من (ت).
(٦) في (ر): (زرعه).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٦٥، ٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>