للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال سحنون في "كتاب ابنه (١) ": الزرع لمسلفه وعليه كراء الأرض؛ قبض صاحب الأرض حصته من الزريعة أو لم يقبضها، إلا أن يكون السلف بعد (٢) صحة الشركة على غير شرط (٣).

قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-: إذا كان المتولي للعمل المسلف، كان الزرع له؛ لأن المسلف لم يقبضه ولا أفاته، وإن كان العامل المسلف (٤)، كان له منه (٥) بقدر ما أسلفه؛ لأنه قبضه وأفاته بعمله. ولو كانت الشركة على أن يسلف أحدهما الآخر الثمن ليشتري به نصيبه من الزريعة، كان الزرع بينهما نصفين قولًا واحدًا، بخلاف سلف الزريعة.

واتفق ابن القاسم وسحنون، إذا كان السلف بغير شرط في أصل العقد، أن الشركة صحيحة والسلف صحيح (٦).

قال ابن القاسم: ولو دفع أحد الشريكين لصاحبه دنانير ليشتري له نصيبه من الزريعة، فزرع ثم قال: لم أشتر شيئًا وإنما زرعت من عندي، لم يصدق والزرع بينهما، فإن صدقه كان بالخيار بين أن يعطيه المكيلة ويكون الزرع بينهما، وإن شاء أخذ دنانيره، وكان الزرع لزارعه (٧).


(١) في (ر): (كتاب محمد).
(٢) في (ف): (على).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٤٦.
(٤) قوله: (كان الزرع. . . المسلف) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (منه) ساقط من (ف).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٦٤.
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٣٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>