للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في انتزاع الزكاة بعد أخذها]

ومن أخذ الزكاة لفقره لم يردها إن استغنى قبل إنفاقها وإن أخذها ليغزو بها فجلس انتزعت منه لأن الغزو في معنى المعاوضة فإذا لم يوفِّ به أخذت منه. وكذلك ابن السبيل يأخذ ما يتحمل به إلى بلده فلم يفعل انتزع منه إلا أن يكون ذلك القدر يسوغ له لفقره وإن لم يكن ابن سبيل، وفي الغارم يأخذ ما يقضي به دينه ثم يستغنى قبل أدائه إشكال. ولو قيل تنتزع منه، لكان وجهًا.

[فصل [في تحريم الصدقة على آل النبي - صلى الله عليه وسلم -]]

لا تحل الصدقة لآل النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله: "لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لآلِ مُحَمَّدٍ". أخرجه البخاري، ومسلم (١).

واختلف في ثلاثة مواضع من معنى الحديث:

أحدها: من آله بنو هاشم، أو قريش؟، والثاني: دخول مواليهم في التحريم، والثالث: هل تدخل صدقة التطوع في التحريم؟

فقال ابن القاسم في كتاب محمد: آله بنو هاشم (٢). وقال أصبغ: هم عشيرته الأقربون آل غالب؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - حين نزلت: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: ٢١٤]. نادى: "يا آل قصي، يا آل عبد مناف (٣) " (٤).


(١) سبق تخريجه، ص: ٩٧١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٩٧.
(٣) أخرجه مسلم بنحوه: ١/ ١٩٣، في باب قوله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}، من كتاب الإيمان، برقم (٢٠٨).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٩٧، والبيان والتحصيل: ٢/ ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>