للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في ميراث الحملاء]

قال مالك: كل بلاد افتتحت عَنْوة ثم سكنها المسلمون ثم أسلم أهل تلك الدار، فإنهم يتوارثون بأنسابهم التي كانت في الجاهلية كما كانت العرب حين أسلمت، وأما كل قوم تحملوا فإن كان عددهم يسيرًا لم يتوارثوا بذلك إلا أن تكون لهم بينة عادلة على الأصل مثل الأسارى من المسلمين يكونون عندهم (١).

وأجاز في كتاب السرقة (٢) شهادة من دخل إليهم بتجارة (٣).

واختلف في العدد الذي يكتفى به إذا لم تكن عدالة فقال ابن القاسم في العتبية: العشرون إذا شهدوا يتوارثون بهم (٤)، وقال سحنون: لا يتوارثون بهم (٥).

قال الشيخ: دعوى الحملاء المناسبة على ثلاثة أوجه: أبوة، وبنوة، وأخوة وغيرها من الأقارب، فاختلف في البنوة هل يكتفى في ذلك بقول الأب: "هذا ولدي" من غير شهادة، فقول مالك أنه يقبل قوله؛ لأنه قال في كتاب أمهات الأولاد في من كان مقيمًا في بلد فيقدم بالغلام محمولًا وقد ولد في أرض الشرك مثل الصقالبة والزنج فقال: هذا ابني، وقد علم أنه دخل تلك


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٥٩١، والنوادر والزيادات: ١٣/ ٢٠٥.
(٢) في (ف): (في كتاب محمد السرقة).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٤٦.
(٤) قوله: (بهم) سقط من (ف).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٤/ ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>