للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو مات رجل حر عن زوجته وهي أمة وأعتقت، ولم يُدْرَ هل كان العتق قبل موت الزوج أو بعده لم ترثه؛ لأنه ميراث بشك، والأصل العبودية، فإن قالت الزوجة تقدم عتقي وصدقها المعتق لم ينفعها ذلك، وإن شهد شاهد بتقديم العتق حلفت واستحقت على قول مالك وابن القاسم، ولم يكن ذلك لها على قوله أشهب، وإن كان السيد عدلًا حلفت معه على القول الأول (١)؛ لأنه لا يجر بشهادته منفعة.

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن شُقَّ جوفُهُ أو مِعاه أو ذُبح فهو كذلك حتى مات ولده أيرثه؟ قال: أما المذبوح فلا يرث وأما المشقوق الجوف ففي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حجة في ذلك قيل له: فإن قتله رجل آخر في تلك الحال أيقتل به؟ قال: لا (٢).

وقال (٣) في كتاب محمد في من أنفذت مقاتله يقتل به (٤) الثاني ويؤدب الأول. وقال أشهب: يقتل الأول (٥).

فعلى قول ابن القاسم إذا ذبح ورثه الابن وإن مات الابن قبله، وإذا أنفذت مقاتله ولم يذبح ورث الأب الابن.


(١) في (ف): (الآخر).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٩١.
(٣) قوله: (قال) سقط من (ف).
(٤) في (ف) و (ح): (مقاتله يقتل).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>