للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في الوجه الذي يباح له شراء العرية بخرصها]]

اختلف في الوجه الذي يباح له، شراء العرية بخرصها على ثلاثة أقوال: فقيل: يجوز على وجهين: على وجه المعروف (١) مع (٢) المعرى يحفظها له، ويحمل عند الجداد، وعلى دفع الضرر لما يكره من دخوله وخروجه، وهو قول مالك وابن القاسم في المدونة (٣)، وقال عبد الملك: يجوز على رفع الضرر، ولا يجوز على وجه المعروف.

وقيل: إن أراد المعروف جاز، ولا يجوز إن أراد رفع الضرر. (٤) والأول أحسن، فيجوز على وجه المعروف قياسًا (٥) على القرض، أنه يدفع مائة دينار في مثلها إلى سنة على وجه القرض، ولا يجوز على وجه المبايعة، وكذلك قرض الدراهم والطعام (٦) وبدل دينار بأوزن منه يجوز على وجه المعروف بخلاف (٧) المبايعة، ويحيل بدنانير حلت على دين لم يحل، ويجوز على رفع (٨) الضرر قياسًا على المساقاة.


(١) إحالة في هامش (ق ٤) غير واضحة.
(٢) في (ف): (من).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٢٨٥، ٢٨٦.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٢٨٤، ٢٨٥.
(٥) زاد في هامش (ق ٤) قوله: (بدل دينار بأوزن منهو على).
(٦) قوله: (وكذلك قرض الدراهم والطعام) ساقط (ف).
(٧) قوله: (بخلاف) يقابله في (ق ٤): (ولا يجوز على وجه).
(٨) قوله: (رفع) يقابله في (ق ٤): (دفع).

<<  <  ج: ص:  >  >>