للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستبراء؛ لأنه لا يدري هل كانت حاملًا قبل ذلك؟ ومن كاتب أمة ثم عجزت، فإن كانت غير متصرفة وإنما تؤدي كتابتها من صنعة تعملها عنده، أو كانت متصرفة ثم تأوي إليه وهو الذابُّ عنها، لم يكن عليه فيها استبراء. وإن كانت منقطعة عنه كان فيها قولان، الاستبراء وهو قول ابن القاسم، ونفيه وهو قول أشهب (١). والاستبراء في هذا (٢) حسن وليس بواجب، إلا أن تكون مغموصًا (٣) عليها في مثل ذلك فيجب فيها الاستبراء؛ لأنه قد اجتمع فيها وجهان، الظنة في ذلك، وانقطاعها عنه، ولو كانت أمة لرجل متصرفة في صناعة أو غيرها ثم تأوي إليه، لم يكن عليه أن يستبرئها (٤) إن أرادها، إلا أن يكون مغموصًا عليها في طرائقها (٥) فيستحب له (٦) الاستبراء، أو تكون معروفة بالفساد فيجب الاستبراء.

ومن صارت إليه أمة من السبي وجب فيها الاستبراء إن كانت من العلي، ويختلف فيه إن كانت من الوخش.

[فصل [في استبراء الأمة المرهونة والموهوبة]]

ومن رهن أمة ثم افتكها، فإن كان المرتهن مأمونًا وله أهل، لم يكن على سيدها فيها استبراء. وإن كان مأمونًا ولا أهل له، كان الاستبراء فيها مستحبًّا.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٤.
(٢) قوله: (في هذا) في (ر): (فيها).
(٣) في (ب): (مقبوضا).
(٤) قوله: (أن يستبرئها) في (ر): (فيها استبراء).
(٥) في: (ب): (طريقها).
(٦) في (ف): (لها).

<<  <  ج: ص:  >  >>