للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان غير مأمون في مثل ذلك، كان الاستبراء فيها (١) واجبًا. وسواء كان له أهل أم لا، إلا أن تكون من الوخش. وكذلك إذا وهبها وكان الواهب قد أصابها وقبضها الموهوب له على وجه الأمانة ثم عادت إلى الواهب (٢) قبل أن تحيض، جرت على أحكام الوديعة، فينظر إلى الموهوب له، فإن كان مأمونًا وله أهل، لم يجب فيها استبراء، وإن كان لا أهل له، كان الاستبراء فيها (٣) استحسانًا، وإن كان غير مأمون وجب الاستبراء (٤)، كان له أهل أم لا. وإن عادت إليه بعد أن حاضت، وجب فيها الاستبراء على كل حال، وإن كان مأمونًا وله أهل، وإن قال الواهب: لم أهب، وقبضها الموهوب له على وجه الحوز (٥) لنفسه ثم رجعت إلى الواهب قبل أن تمفي لها حيضة، لم تحل له (٦) إلا من بعد الاستبراء. وسواء كان الموهوب له مأمونًا أو غير مأمون؛ لأنه قد يحمل الواهب في قوله: (لم أهب) (٧) على الصدق، ويعتقد أنه لا استبراء فيها.

وإن وهب الأب ولده الصغير أمة ثم اعتصرها، فإن كانت لا تتصرف لم يكن فيها استبراء. ويختلف إذا كانت تتصرف (٨)، فقال ابن القاسم: عليه الاستبراء (٩). وعلى أصل أشهب لا يكون فيها استبراء؛ لأن الاستبراء ها هنا


(١) قوله: (فيها) ساقط من (ر).
(٢) في (ر): (البائع).
(٣) قوله: (فيها) زيادة من (ر).
(٤) قوله: (وجب الاستبراء) في (ف): (كان فيها واجبا).
(٥) في (ف): (الجواز).
(٦) قوله: (له) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (لم أهب) ساقط من (ر).
(٨) في (ر): (متصرفة).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>