للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيما يوجد الغنائم من أموال المسلمين وأموال الذميين]

وقال مالك فيما وجد في الغنائم من عبدٍ أو غيره، وعلم أنه لمسلم وعلم صاحبه: رد إليه بغير ثمن، وان علم أنه لمسلم ولم يعلم صاحبه قُسم، فإن أتى صاحبه، وأثبت أنه له أخذه بالثمن الذي بيع به (١).

قال الشيخ -رحمه الله-: لا يخلو ذلك من خمسة أوجه:

إما أن يعلم صاحبه وهو حاضر، أو غائب ويعلم بلده الذي كان أخذ منه (٢)، أو علم البلد الذي أخذ منه أو لم يعلم صاحبه (٣) أو لم يعلم بلده ولا صاحبه، أو لم يعلم أنه لمسلم.

فإن علم صاحبه، وكان حاضرًا؛ دُفعَ إليه بغير عوض (٤).

وإن كان غائبًا، وكان ممن لا حمل له؛ نُقلَ إليه، وإن كان مما له حمل ومؤونة، وكان الكراء عليه يأتي على كثير من ثمنه؛ بيعَ، وبُعثَ إليه ثمنه، وإن كان الكرَاءُ عليه أفضل؛ أكري عليه، إلا ألا يوجد من يتكلف ذلك، فيباع.

واختلف إذا عُلمَ البلدُ الذي كان أُخذَ منه، ولم يعلم صاحبُه، فظاهر قول مالك وابن القاسم: أنه يقسم (٥).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٠٦.
(٢) قوله: (كان أخذ منه) ساقط من (ت).
(٣) قوله: (أو لم يعلم صاحبه) ساقط من (ت).
(٤) في (ت): (ثمن).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>