للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له بالشراء تكلَّفه.

وقال محمد في قسم الغنائم: يقسم كل صنف خمسة أسهم، ويقسم الرقيق كذلك وصيف وصيف (١)، يعدون خمسه، فإذا فرغ الوصفاءة فعلوا بالنساء المشتبهات بعضها ببعض كذلك، ثم الرجال كذلك، ثم يكتب على أحدهم لله ولرسوله، أو للخمس، فحيثما وقع سهم الخُمس كان له، ثم يبيع السلطان الأربعة الأخماس، ويتوثق لهم، وربما بيع (٢) الجميع بالخُمس (٣).

قال الشيخ -رحمه الله-: قَسم الغنائم يجوز على صفة ما ذكر في المدونة في كتاب القسم في العبيد والخيل والثياب والأمتعة.

وقول محمد ها هنا أنه يجعل الوصفان بانفرادهم، والنساء كذلك حسن مع كثرة الغنيمة، واتساع ذلك، فإن ضاق الأمر؛ جمع العبيد الذكران والإناث، والصغار والكبار، وقُسموا قسمًا واحدًا.

واختلف في المتاع، فقيل: يجمع في القسم ابتداءً.

وقيل: إن حمل كل صنف القسم بانفراده لم يجمع، وإلا جمع.

وهو أحسن، وأقل غررًا إذا كان متسعًا، وقدر على أن يجمع كل صنف بانفراده.

وما غلب المسلمون على نقله من حيوان أو متاع مذكور فيما بعد إن شاء الله.


(١) قوله: (وصيف) ساقط من (ت).
(٢) في (ق ٣): (باع).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>