للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن حلف بيمين علي أشياء أو بأيمان على شيء واحد]

وقال مالك، فيمن قال لأربع نسوة له: والله، لا أجامعكنّ، أو لا أكلمكنّ ففعل؛ فكفارة واحدة تجزئه (١).

واختُلف إذا أصاب واحدة أو كلّمها، فقال مالك: قد حنث في يمينه (٢).

وقال أبو القاسم ابن الجلاب: يتخرج فيها قول آخر: أن لا يحنث حتى يفعل جميع ما حلف عليه (٣). وإن قال لواحدة: والله، لا أكلمك (٤). ثم قال للأخرى: ولا أنت. فإن كانت تلك نيته من أول يمينه؛ كان كالذي قال: لا أجامعكنّ. فإن كان ذلك بنية حدثت بعد تمام اليمين؛ جرت على القولين، إذا نسق الاستثناء بنية حدثت بعد تمام اليمين. وعلى الاختلاف فيمن طلق زوجته قبل الدخول طلقة، ثم نسق أخرى، فمن جعل ذلك استثناءً، وألزم الطلقة الثانية؛ أدخل هؤلاء في اليمين الأولى. ومن لم يجعل ذلك استثناءً، ولا ألحق الطلقة الثانية؛ لم يدخل هؤلاء في اليمين.

وإذا لم يصح دخولهن في اليمين؛ لم يكن عليه شيء فيهن، كأنه (٥) لم يحدث يمينًا أخرى. وإن أراد بقوله: ولا أنت، يمينًا نواها حينئذ غير اليمين الأولى؛ لزمه.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٨٨.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٨٨.
(٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٩١.
(٤) في (ق ٥): (كلمتك).
(٥) قوله: (كأنه) في (ب): (لأنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>