للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في صفة الغسل من الجنابة والحيض والتدلكـ في الغسل والوضوء وعلى من يجب الغسل والنية في جميع ذلكـ]

يبتدئ الجنب بغسل مواضع الأذى، ثم يغسل تلك المواضع بنية الغسل عن الجنابة. وإن نوى ذلك في حين إزالة النجاسة وغسل غسلًا واحدًا أجزأه, ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة, وينوي الجنابة، وإن نوى الوضوء أجزأه , فإن أتمّ وضوءه وعجل غسل رجليه فحسن، ثم يأخذ في الغسل، وإن أخر غسلهما فلا بأس.

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين أنه فعل الأمرين جميعًا فعجل غسلها تارة وأخره تارة (١). ثم يفيض على رأسه ثم على جسده، فإن كانت له وفرة غمس يديه في الماء ثم خلل بهما أصول شعره ثم يفيض عليه الماء ويخلل


(١) في الوضوء كاملًا قبل الغسل (عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاف ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره, ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله) متفق علي , أخرجه البخاري: ١/ ٩٩، في باب الوضوء قبل الغسل، من كتاب الغسل، في صحيحه, برقم (٢٤٥): ومسلم: ١/ ٤٤، في باب العمل في غسل الجنابة، من كتاب الحيض، برقم (٩٨)، ومالك في الموطأ: ١/ ٢٥٣، في باب صفة غسل الجنابة, من كتاب الطهارة، برقم (٣١٦).
وفي تأخير غسل الرجلين: عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة) منفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٠٠، في باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، من كتاب الغسل، في صحيحه، برقم (٢٤٦)، ومسلم: ١/ ٢٥٣، في باب صفة غسل الجنابة، من كتاب الحيض، برقم (٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>