للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعلوم من المدعى عليه، أنه لا يتصرف إلى الأسواق أو لا يعامل مثله، أو قال اشتريته مني (١) بمائة وثمن مثله (٢) عشرة أو عشرون، أو قال اشتريت مني هذه الدار أو هذا (٣) الحمام (٤)، وليس ذلك من كسب المدعى عليه، ولم يبلغه كسبه لم يحلف.

[فصل [في دعوى عبد في يدي رجل]]

وإن ادعى عبدًا في يدي رجل، وقال أبق مني، فإن كانا من بلد واحد كلف أن يأتي بلطخ أنه ملكه؛ لأن ملك (٥) ذلك لا يخفى على جيرانه وأهل سوقه، وإن كان أحدهما طارئًا لم يحلف أحدهما للآخر؛ لأنه إن ادعى الطارئ على المقيم، قال المقيم المدعى (٦) عليه، أنت لا تدعي علي معرفة ذلك لأني لست من بلدك، ويجوز أن تكون صادقًا، وكذلك إن ادعى المقيم عبدًا، أتى به طارئ لم يحلفه؛ لأنه لا علم عنده هل هو ملكه أم لا؟ فإن أقام شاهدا أنه عبده حلف معه، فإن نكل لم يرد اليمين؛ لأن الآخر لا علم عنده، فلا يحلف على تكذيب الشاهد، وإن أراد المدعي وقف العبد ليثبت ملكه فيما قرب، كاليوم وشبهه وقف له، فإن أتى بلطخ بسماع أو شاهد عدل، على (٧) أنه له أو أنه أبق له عبد،


(١) قوله: (مني) ساقط من (ت).
(٢) في (ف): (سلعته)، وهي ساقطة في (ت).
(٣) قوله: (هذا) زيادة من (ر).
(٤) في (ت): (الخادم).
(٥) في (ر): (مثل).
(٦) قوله: (المقيم المدعى) في (ف): (المقام عليه).
(٧) قوله: (على) زيادة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>