للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: تحريم البيع حين النداء، فلو كانت غير واجبة، لم يحرم البيع إلا عند الدخول في الصلاة.

والثاني: قوله سبحانه: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} وأول الذكر في الجمعة الخطبة، فكان محموله على أول ذكر يكون بعد النداء، وهي الخطبة، إلا أن يقوم دليل أن المراد الذكر الثاني، وهو ما يكون في الصلاة، والثالث: أن الأحاديث الصحاح وردت أن السبب في نزول الآية كان في الذين فروا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم يخطب (١)، لعير قدمت من الشام، فنزل ذمهم بذلك، والذم يكون لترك واجب.

ولا تجب الطهارة لها؛ لأنه ذكر الله -عز وجل- وحمد وثناء وصلاة على نبيه عليه السلام ووعظ، ولا خلاف في أن هذا الصنف لا يفتقر إلى طهارة، فوجب أن يرد ما اختلف فيه من ذلك إلى ما أجمعوا عليه، ولا حجة في أن الشأن كون الإِمام في ذلك متطهرًا؛ لأن ذلك للصلاة التي هي عقيب الخطبة، وليس بحسن أن يخطب (٢) ثم يخرج للوضوء أو يتوضأ في الجامع.

فصل في الخلاف هل الخطبتان معًا فرضٌ أو واحدة

واختلف بعد القول أن الخطبة فرض، فقيل: الفرض أن يأتي بخطبتين، فإن خطب واحدة، لم تجزئهم، وأعادوا الجمعة، وكذلك إذا خطب خطبتين ولم يخطب من الثانية ما له من الكلام قدرٌ وبالٌ لم تجزئهم، وهو قول ابن القاسم (٣). وقال


(١) الآية التي نزلت في ذلك هي قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}، والحديث سبق تخريجه في أول باب الجمعة، ص: ٥٤٧.
(٢) قوله: (أن يخطب) ساقط من (ر).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>