للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال محمَّد: إن قال: اشترها لي بعشرة نقدًا (١)، وهي لي باثني عشر نقدًا، لم ينفسخ البيع وكانت للآمر بعشرة (٢) نقدًا، وللمأمور جعل المثل على الآمر (٣)، وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إن قال الآمر: اشترها لي إيجابًا على الآمر بعشرة ينقدها عنه المأمور على أن تكون للآمر باثني عشر إلى أجل، فهو زيادة في السلف ويفسخ البيع فيها إن لم تفت، فإن فأتت لزمت الآمر بعشرة نقدًا ويسقط عنه ما زاد؛ لأنه ضمنها حين قال: لى (٤). وقول ابن القاسم إذا قال: اشترها، ولم يقل: لي، حسن، فيمضي البيع الآخر باثني عشر؛ لأنَّ محمل الشراء على أنه للأول، وقد ضمنه ولا يفسد؛ لأنه باعه قبل أن يملكه، وكره (٥) قوله: اشتره لي وأنا أشتريه منك؛ لأنَّ قوله: وأنا أشتريه منك بيَّن أن قوله: لي مجاز إلا أن يقول: وزن عني، فيكون الشراء على ملك الآمر ويفسخ الثاني.

فصل [فيمن باع لآخر طعامًا إلى أجل بعين، ثم اشترى منه قبل الأجل أو بعده أو مثله مثل صفة ذلك الطعام أو أكثر أو أقل]

ومن باع من رجل عشرة أقفزة حنطة بعشرة دنانير إلى أجل ثم اشترى منه مثل قيل (٦) حنطته وصفتها بمثل الثمن نقدًا أو إلى أبعد من الأجل، جاز، وإن


(١) قوله: (نقدًا) ساقط من (ف).
(٢) في (ف): (باثني عشر).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٨٩.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٢٢٠، والنوادر والزيادات: ٦/ ٨٩.
(٥) في (ت) و (ف): (وكذلك).
(٦) في (ف): (مكيلة).

<<  <  ج: ص:  >  >>