للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأباح أن تزوج (١) وإن لم تنبت لمكان ما هي به من الخصاصة والكشفة، وهذا أحسن؛ لتغليب أحد الضررين. فأجاز ذلك إذا كانت بنت عشر سنين برضاها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُزَوَّجُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ" (٢). فرأى أن بنت عشر سنيئ (٣) عندها من التمييز ما تؤمر له بالصلاة، وتعاقب عليها إن لم تفعل (٤) مع الضرورة التي بها، وإن كانت صغيرة لم تعرف ما تستأذن فيه إن استؤذنت، وإن أسقط استئذانها- كان قد خالف الحديث.

[فصل [في تزويج الوصي أو الولي للصغيرة]]

وإذا زوَّج الوصي أو الولي صغيرةً من غير حاجة تدعو إلى ذلك لم يجزْ وفسخ النكاح الآن (٥).

واختلف إذا لم ينظر فيه حتى بلغت، فقيل: النكاح فاسد (٦)، يفرق بينهما وإن رضيت به، وإن أدرك ذلك قبل الدخول طال ذلك أو لم يطل وإن أدرك بعد الدخول ولم يطل جاز إن رضيت (٧)، وإن طال الأمر بعد الدخول مضى.


(١) قوله: (فأباح أن تزوج) ساقط من (ب).
(٢) متفق عليه، البخاري: ٥/ ١٩٧٤، في باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، من كتاب النكاح، برقم (٤٨٤٣)، ومسلم: ٢/ ١٠٣٦، في باب استئذان الثيب بالنطق، من كتاب النكاح، برقم (١٤١٩).
(٣) قوله: (سنين) زيادة من (ب).
(٤) لما في حديث أبي داود وغيره من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع". وقد سبق تخريجه في كتاب الصلاة الأول، ص: ٣٢٧.
(٥) في (ب): (الأول)، وانظر: المدونة: ٢/ ١١٤.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٣٩٩/ ٤.
(٧) قوله: (جاز إن رضيت) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>