للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان ما له قدر، وفيه مشقة. ومحمل قوله في كتاب اللقطة، أنه يزكى، ولا يخمِّس على أنه تعظم فيه التكلف.

[فصل [في زكاة الركاز]]

وإذا وُجد الرِّكاز في فلاة من الأرض؛ كان لواجده، وفيه الخمس (١).

واختلف إذا وجده وحده (٢) في أرض مملوكة بشراء، أو خطبة (٣)، أو عنوة، أو صلح؛ فقال مطرف، وابن الماجشون، وابن نافع، وأصبغ في كتاب ابن حبيب: هو لواجده (٤).

وقال ابن نافع موضع آخر: إذا كان جاهليًّا (٥). وقال مالك في كتاب ابن سحنون فيمن وجد ركازًا في منزل غيره: أنه لصاحب المنزل (٦).

وقال عبد الملك بن الماجشون فيمن استأجر رجلًا يحفر له في داره، فوجد ركازًا: هو لصاحب الدار (٧). وهذا خلاف ما حكى (٨) عنه ابن حبيب.

وقال مالك في المدونة فيمن وجد ركازًا من دفن الجاهلية في بلاد قوم صالحوا عليها: فأراه لأهل تلك الدار الذين صالحوا عليها دون من أصابه (٩).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠٢.
(٢) قوله: (وحده) زيادة من (م).
(٣) قوله: (أو خطة) ساقط من (م).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠٢.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠٢. نقلًا عن: الواضحة لابن حبيب.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠٥.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠٣.
(٨) في (م): (ذكر).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>