للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أصيب في أرض عنوة؛ كان لجماعة المسلمين أهل تلك البلاد الذين افتتحوها دون من أصابه.

قال ابن القاسم: لأن ما في داخلها بمنزلة ما في خارجها، وهو لجميع أهل الجيش (١)، ويخمَّس. قال ابن القاسم في كتاب محمد: إلا أن لا يوجد أحد ممن كان افتتحها، ولا من ورثتهم، فيكون لجماعة المسلمين عنهم (٢) ما كان لهم، وهو أربعة أخماسه، ويوضع خمسه موضع الخمس إلا أن يعلم أنه لم يكن لأهل تلك العنوة فيكون لمن وجده، ويخرج خُمسه (٣).

وقال سحنون في العتبية: اذا لم يبق من الذُين افتتحوها أحد، ولا من أولادهم، ولا من نسلهم (٤) - جعل مثل اللقطة، وتصدق به على المساكين. وإن كانت الأرض لا يعرف كانت عنوة، أو صلحًا، أو ملكًا (٥) - فهو لمن أصابه (٦).

وقال أشهب في مدونته فيمن وجد شيئًا من دفن الجاهلية في بلد قوم صالحوا عليها: إن كانوا مما يجوز أن يكون لهم (٧)؛ كان فيه التعريف، وليسوا بأعظم حرمة في دفنهم من المسلمين في دفنهم إذا وجد كان فيه التعريف (٨). وإن كان مما لا يجوز أن يكون لهم، وإنما هو لمن لم تكن له ذمة، ولا ممن يرثه أهل


(١) قوله: (لجميع أهل الجيش) يقابله في (س): (لجماعة أهل تلك البلاد)، وفي (م): (وهو لجميع أهل تلك البلاد).
(٢) قوله: (عنهم) ساقط من (م).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٩.
(٤) في (س): (نسبهم).
(٥) قوله: (ملكا) ساقط من (ق ١) و (م).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٤٥٦.
(٧) قوله: (لهم) ساقط من (س).
(٨) قوله: (وليسوا. . . فيه التعريف) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>