للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الأمة فيستحسن أن يقال الفراق بطلاق مراعاة للخلاف، ولقول أشهب إنه يصح أن تبقى زوجة.

واختلف في النفقة إذا أسلمت بعد البناء، ولم يسلم هو، ففي "العتبية"، وفي "كتاب محمد" قولان: وجوب النفقة (١)، وسقوطها (٢).

وقال محمد: لها النفقة؛ لأن بنفس إسلامه رجعت (٣).

وأن لا نفقة أحسن؛ لأن الزوج يقول: أنا على ديني لا أنتقل عنه، وهي فعلت ما حال بيني وبين ما يوجب لها النفقة.

وكذلك إن أسلم هو، ولم تسلم هي -وهي مجوسية- فلا نفقة لها؛ لأن الامتناع منها.

[فصل [في العدة, هل ثلاث حيض أم حيضة؟]]

واختلف في العدة، فقال مالك، وابن القاسم: إذا أسلمت الزوجة (٤) وحدها تستبرئ بثلاث حيض (٥).

وقال ابن القاسم في "العتبية" في النصرانية يطلقها النصراني، فتحيض


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٦٢.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٣٢.
(٣) في (ب): (لأن نفس إسلامه رجعة). انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٥١، وعبارته: "قال محمد. . . قال: والنصرانية تسلم تحت النصراني فعليه النفقة في العدة، كانت حاملا أو غير حامل؛ لأنه أحق بها في العدة لو أسلم كالرجعة. . . قال محمد في النصراني تسلم زوجته فلا نفقة لها عندنا". اهـ
(٤) قوله: (الزوجة) ساقط من (ب).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>