للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوع الطلاق منه، وإنما أراد أن يكون موقوفًا (١) على ما يشاء أبوه، فإن كره لم يكن طلاقًا.

[فصل [فيمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو قال إلا اثنتين]]

فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة (٢)، لزمه تطليقتان (٣) واختلف إذا قال: إلا اثنتين، فقال محمد: يصح استثناؤه، ويلزمه طلقة (٤). وقيل: لا يصح ويلزمه الثلاث، وذكر أبو محمد عبد الوهاب في مقدمة الأصول منعه، قال: وأجازه الجمهور من أصحابنا، قال: ودليلنا أن موضع الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لانتظمه، وهذا حاصل في الكثير كحصوله في القليل، ولأنه ليس يتعلق في منعه إلا بقبحه وأنه قليل في الاستعمال، أو معدوم، وهذا لا يؤثر لأن الكلام في الصحة لا في القبح ولا في الحسن، قال الشيخ - رضي الله عنه -: الاستثناء بالطلاق يصح فيما كانت النية فيه قبل أو حدثت قبل تمام الطلاق وانعقاده، وإذا كان كذلك فلا يخلو المستثني أن يكون مستفتيًا أو عليه بينة، فإن كان مستفتيًا صح استثاء الأكثر والجميع، ولو قال: أنت طالق واحدة إلا واحدة لم يلزمه شيء (٥) إذا قال: نويت ذلك قبل النطق بالطلاق أو بعد في موضع لو سكت لم يكن طلاقًا؛ لأنه طلاق بنطق من غير نية ويختلف إذا كانت عليه بينة؛ لأن قبحه يصيره في معنى من أتى بما لا يشبه، وبمنزلة من قال: أنت


(١) فى (ب): (موقعًا).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٣٩.
(٣) فى (ح) و (س): (لزمته طلقتان).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٣٠.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٣٠، ١٣٢، والمعونة: ١/ ٥٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>