للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في استبراء الأمة بين شريكين]]

وإن كانت أمة بين شريكين فاشترى أحدهما نصيب شريكه، فإن كان المشتري هو الحائز لها (١) قبل الشراء (٢) ولم تكن تتصرف عنه، لم يكن له على شريكه مواضعة ولا عليه هو (٣) استبراء فيها. وإن كانت تتصرف كانت له (٤) المواضعة.

ويختلف في وجوب الاستبراء، وإن كانت قبل الشراء عند البائع لنصيبه، كان للمشتري فيها المواضعة وعليه الاستبراء، وكل هذا إذا كانت من العلي، ويختلف إذا كانت من الوخش، هل يكون عليه فيها استبراء؟

واختلف فيمن أبضع في شراء جارية وبعث إليه (٥) بها، فقال مالك في المدونة: لا يصيبها حتى يستبرئها (٦). وقال أشهب في كتاب محمد: لا استبراء عليه، وسواء حاضت عند الذي كان اشتراها أو في الطريق، ولا يكون الاستبراء من سوء الظن، إذ يدخل في الحرائر والمماليك. يريد: أنه يلزم مثل (٧) ذلك في زوجته أو سريته إذا كانت تتصرف.

والمسألة على ثلاثة أوجه: فإن كان متولي الشراء أو المبعوثة معه غير


(١) قوله: (لها) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (قبل الشراء) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (هو) زيادة من (ر).
(٤) في (ر): (فيها).
(٥) قوله: (إليه) ساقط من (ر).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٤٥٩.
(٧) قوله: (مثل) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>