للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كانت على يد امرأة، فإن استقال قبل أن تحيض، لم تكن فيها مواضعة، وإن كانت الإقالة بعد أن حاضت وطهرت، أو كانت في آخر دمها وكانت المواضعة (١) على يديها: لم تخرج، وصدقها البائع الأول، لم يكن في ذلك (٢) استبراء ولا مواضعة، وإن لم يصدقها كانت له المواضعة.

واختلف إذا أسقط حقه في المواضعة هل عليه الاستبراء؟ فقال ابن القاسم في المدونة: عليه أن يستبرئها. وقال محمد: لا باس أن يأخذها البائع ويطأها (٣) مكانه إن أحب، قال: وكذلك الأجنبي إذا تولاها مثل ذلك سواء، فإن خرجت من يد المرأة الموضوعة على يديها إلى مشتريها (٤) وغاب عليها (٥)، لم يكن بد من الاستبراء. وعلى هذا يجري الجواب فيمن كانت في يده أمة بإيداع ثم اشتراها من سيدها، فإن كانت حاضت (٦) عنده قبل الشراء ولم تكن تخرج، لم يكن فيها مواضعة ولا عليه فيها استبراء. وإن كانت تخرج وتتصرف كانت له المواضعة.

ويختلف إذا أسقط حقه في المواضعة، هل يكون عليه الاستبراء؟ وكذلك إذا كانت لزوجته أو لولده الصغير، ينظر هل كانت عنده على وجه الصيانة، أو كانت تخرج و (٧) تتصرف؟


(١) في (ف): (الموضوعة).
(٢) قوله: (في ذلك) في (ف): (فيها).
(٣) في (ف): (ويطأ).
(٤) في (ر): (المشتري).
(٥) قوله: (وغاب عليها) في (ف): (وعادت عليه).
(٦) قوله: (حاضت) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (تخرج و) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>