للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ - رضي الله عنه -: إلا أن القسمة (١) تختلف فيكون بيد صاحب البينة أكثر، وفي القول الآخر يتساويان، والقول الأول (٢) الذي ذكر محمد هو أصل أشهب، وأما على قول ابن القاسم يتحاص الأجنبيان (٣)، فما صار للذي لا بينة له دخل فيه الوارث، فما صار للوارث دخل فيه بقية الورثة، ثم لا تراجع بينهم (٤)، ويصح أن يقال: إن لصاحب البينة أن يحاص من لا بينة له بالوارث، فما صار للوارث أخذه صاحب البينة.

[فصل [في حمالة المريض]]

وقال محمد في مريض له دين على رجلين أحدهما وارث وبعضهما (٥) حميل عن بعض، فأقر المريض أنه قبض حقه من الوارث لم يقبل قوله ولم يسقط الحق عن واحد منهما وكان الحق والحمالة عليهما على حالهما، وسواء كانا معدمين أو موسرين؛ لأنه أسقط دينه عن وارثه وصير له ما على الأجنبي (٦) وصارت وصية منه له إن كان الأجنبي موسرا أخذه منه، وإن كان معدما أتبعه به.

وإن أقر أنه قبض جميع حقه من الأجنبيين (٧) فكانا موسرين جاز إقراره وسقط جميع الحق عنهما للميت؛ لأنه قد أبرأ الأجنبي وصار له ما على وارثه،


(١) في (ت): (القيمة).
(٢) قوله: (الأول) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (يتحاص الأجنبيان) يقابله في (ت): (فيتحاص الأجنبيون).
(٤) قوله: (بينهم) ساقط من (ر).
(٥) في (ت): (والآخر).
(٦) قوله: (وصير له ما على الأجنبي) ساقط من (ت).
(٧) في (ر): (الأجنبي).

<<  <  ج: ص:  >  >>