للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بينة لهما، قال: فلا حق للوارث حتى يستوفي الأجنبيان فإن كان ما ترك الميت مثل حق صاحب البينة كان تهمة من الميت لوارثه إن أدخله مع صاحب البينة (١)، ولو طلب الوارث أن يدخل فيما يصير للذي لا بينة له لمنعه الذي له البينة لأنه يقول: أنا أحق بما تأخذه، ولا حق لك في مال الميت، ولي عليه دين ببينة (٢) يحيط بما ترك، وكذلك لو كان (٣) ثم فضل عن حقه إلا أنه لا فضل فيه (٤) عن حق الأجنبيين لأنه إن جعل له حق فيما يصير للذي لا بينة له رجع على الذي له البينة فيقول في يدك أكثر مما في يدي وأنت لا تكون أحق بشيء من مال الميت مني، وقد قال فيها غيري إذا قسم ما ترك الميت بين الأجنبيين نصفين لأنه حقهما سواء دخل الوارث مع الذي لا بينة له فقاسمه ورجع الذي له البينة على الوارث وأخذ منه ما صار له من ذلك فقاسمه إياه الذي لا بينة له، فما صار للذي لا بينة له (٥) دخل فيه الوارث فحاص بجميع ما كان أقر به الميت فما صار (٦) للوارث أخذه أيضا صاحب البينة ثم دخل فيه صاحب الإقرار، فما صار له منه دخل معه فيه الوارث بجميع حقه لأنه ليس بيده شيء، وهكذا أبدا حتى لا يبقى منه شيء، قال محمد وهو (٧) يرجع إلى ألا يكون للوارث معهما شيء (٨).


(١) قوله: (كان تهمة من الميت لوارثه إن أدخله مع صاحب البينة) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (ببينة) ساقط من (ت).
(٣) في (ر): (قال).
(٤) قوله: (عن حقه إلا أنه لا فضل فيه) ساقط من (ت).
(٥) قوله: (فقاسمه ورجع. . . للذي لا بينة له) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (فما صار) يقابله في (ر): (فصار).
(٧) في (ر): (وهذا).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>