للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو يقبل قوله؛ لأنه لم يدخل على قبض المبيع، فإن قيل: إنما قبل قولها إن ادعت الإصابة؛ لأنه الغالب. قيل: فكذلك يقبل قوله إذا ادعى الإصابة، فتحبس عن الأزواج ويملك الزوج (١) الرَّجعة، بل قوله أرجح؛ لأنه مقر على نفسه أنه فعل ما الغالب أنه يفعله، فكان إقراره أقوى من دعوى غيره عليه، فإذا لم يصدق هو في الرجعة لم تصدق هي عليه ولم يكمل لها صداق.

[فصل [في دعوى عدم الإصابة، ومتى تصدق؟]]

وإن تصادقا على أنه لم يصب صُدِّقت إذا كانت حرة رشيدة، وسواء كانت خلوة زيارة أو خلوة (٢) بناء، وتصدق إذا كانت سفيهة، أو صغيرة، أو أَمَة والخلوة خلوة زيارة (٣).

واختلف إذا كانت خلوة بناء، فقيل: تصدق ولها نصف الصداق (٤). وذكر عن سحنون أنه قال: لا تُصَدَّق؛ لأنها تسقط ما وجب لها (٥).

والمسألة على أربعة أوجه: فإن كانت بكرًا صدقت إذا كانت على البكارة، ولم تصدق إن كان أثر افتضاض.

وإن كانت ثيبًا وأطال المكث لم تصدق، إلا أن يثبت أنه عجز، وإن لم يطل مكثه وقرب وأشكل الأمر صُدِّقت؛ لأن الستر (٦) شاهد مع الدعوى.


(١) قوله: (الزوج) زيادة من (ث).
(٢) قوله: (خلوة) سقط من (ث).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٩٨.
(٤) انظر: الاستذكار: ٥/ ٤٣٥.
(٥) ذكر صاحب التوضيح القول منسوبًا لمطرف وسحنون وعزاه لثمانية أبي زيد. انظر التوضيح، لخليل: ٤/ ٢١٨.
(٦) في (ث): (السر).

<<  <  ج: ص:  >  >>