للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في تسليم المُسْلَم فيه في غير البلد المتفق عليه]

وإن لقي المُسْلِم المُسْلَم إليه في غير البلد، فأراد أن يأخذ مثل طعامه وكراء حمله، لم يجز، ويدخله التفاضل والنساء، وبيع الطعام قبل قبضه، فإن فعلا رَدَّ ما قبض، وقبض سلمه في بلده.

قال محمد: ولو لم يزده شيئًا إلا أنه سأله أن يقبضه طعامه بغير البلد على (١) أن يقدمه أو يؤخره عن وقته، لم يكن فيه (٢) خير (٣).

وقال سحنون (٤):. . . (٥) ولأشهب عند محمد: ما يؤخذ منه إذا كان سعر البلدين سواء، أو هو في البلد الذي لقيه فيه أرخص يجبر المُسْلَم إليه على القضاء في البلد الذي لقيه فيه (٦).

[فصل [في قول البائع أو المسلم إليه: إنه اكتال طعاما بعينه هل يصدقه المشتري أو المسلم]]

وقال مالك في من اشترى أقفزة من طعام بعينه ثم أخبره البائع أنه اكتالها،


(١) في (ت): (أو على).
(٢) قوله: (فيه) يقابله في (ب): (قال: وفيه نظر).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٣٣.
(٤) قوله: (وقال سحنون) زيادة من (ق ٤) و (ث) و (ت).
(٥) إحالة في (ق ٤) غير واضحة. ونقل ابن أبي زيد في النوادر: ٦/ ١٣٣: (قال ابن عبدوس: وقال سحنون: ذلك جائز إن كان مثل الصفة، حل الأجل أو لم يحل).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>