للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الشركة في الحرث]

قال محمد بن المواز: إذا سلم المتزارعان (١) في قول مالك من أن تكون الأرض لواحد والبذر من عند الآخر، جازت الشركة إذا تساويا ولم يفضل أحدهما الآخر بشرط (٢) في عمل ولا نفقة ولا منفعة (٣).

قال الشيخ -رحمه الله-: فتجوز الشركة إذا كانا شريكين في الأرض والبذر، أو في الأرض دون البذر، أو في البذر دون الأرض وتساويا فيما بعد ذلك؛ لأنه لا (٤) يدخلهما حينئذ كراء الأرض بالطعام.

واختلف إذا كانت الأرض لأحدهما والبذر للآخر، أو كانت الأرض والبذر لأحدهما والعمل من عند الآخر، فمنع مالك وابن القاسم إذا كانت الأرض لأحدهما والبذر للآخر. قال ابن القاسم: لأنه أكرى الأرض بنصف البذر، فإن نزل ذلك وفات بالعمل كان الزرع لصاحب الأرض وعليه مثل جميع البذر. وروى ابن غانم عن مالك أن الربح لصاحب الزريعة وعليه قيمة كراء الأرض والعمل (٥).

قال ابن حبيب: وبه قال من المدنيين، مطرف، وابن الماجشون، وابن نافع. ومن المصريين، ابن وهب، وابن عبد الحكم، وأصبغ (٦).


(١) قوله: (المتزارعان) في (ر)، (ت): (المتزارعين).
(٢) في (ف): (بشيء).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٥٣.
(٤) قوله: (لا) ساقط من (ت).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٦٠٣، ٦٠٤.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>