للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إذا عقدا الإجارة على شيء في أول المرض ثم برئ عن قرب أو بعد أو في سفر أحدهما على (١) قرب من المكان، ثم رجع عن قرب أو بعد (٢)، فكل (٣) ذلك سواء، فإن على الصحيح والحاضر القيام بجميع العمل، هذا في حق الذي له (٤) العمل، وكذلك في المسمى (٥) الذي عقدا عليه، هو بينهما (٦) نصفين في الوجهين جميعًا.

ويفترق الجواب في رجوع الذي عمل على صاحبه، فإن كان المرض الخفيف والسفر القريب لم يرجع؛ لأن العادة العفو عن مثل ذلك ولولا (٧) العادة لرجع. وإن طال المرض أو بعُد السفر رجع على صاحبه بإجارة المثل، ولو اشتركا على العفو عن مثل ذلك كانت الشركة فاسدة، ولو فسدت الشركة من غير هذا الوجه لكان التراجع بينهما في قريب ذلك وبعيده. ولو عقد أحدهما إجارة بعد طول المرض أو بُعْد (٨) السفر كان ذلك له وحده؛ لأن الشركة حينئذ قد انقطعت، وكذلك ضمان ما هلك إذا كان العقد عليه في موضع لم تنقطع الشركة كانت القيمة عليهما، وإذا كانت بعد أن انقطعت كانت عليه وحده.


(١) في (ت): (عن).
(٢) بعدها في (ف): (إن بعد).
(٣) في (ت): (فعل ذلك).
(٤) في (ف): (عليه).
(٥) في (ف): (الشيء).
(٦) قوله: (الذي عقدا عليه، هو بينهما) في (ر): (الذي عليه هو عليه بينهما).
(٧) في (ر): (ولو).
(٨) في (ت): (وبعد).

<<  <  ج: ص:  >  >>