للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولد في حجره أو بائنًا (١) عنه وله مال كثير (٢).

يريد (٣): إذا كان في حجره يعتصر، وإن كان الابن فقيرًا؛ لأنه القائم به والمنفق عليه، فهو في معنى الموسر، إلا أن يخاف الأب أن يموت بغتة (٤) فتلحقه خصاصة، أو يكون الولد قد قارب البلوغ، ويرى أن نفقته تزول عنه، فيقصد سد (٥) ما يصير إليه، لئلا يلحقه عند زوال النفقة خصاصة.

[فصل [في اعتصار الأم]]

يصح الاعتصار من الأم (٦) إذا كان للولد أب، وسواء كان الأب موسرًا أو معسرًا، أو الابن موسرًا (٧)، ويختلف إذا كانا فقيرين الأب والابن، قياسًا على اعتصار الأب من ولده إذا كان فقيرًا، ويصح اعتصارها مع عدم الأب إذا كان الابن موسرًا. قاله أشهب في كتاب محمد، ولا يصح إذا كان صغيرًا فقيرًا؛ لأنها حينئذٍ على وجه الصدقة، ويختلف إذا كان كبيرًا فقيرًا، فعلى قول سحنون لا تعتصر، والمعروف من الذهب أنها تعتصر، وإن كان صغيرًا فقيرًا ثم أيسر قبل البلوغ أو بعدُ لم تعتصر؛ لأن المراعى حين العطية: هل كانت على وجه


(١) في (ف) و (ق ٨): (نائيًا).
(٢) النوادر والزيادات: ١٢/ ١٩٠.
(٣) في (ق ٨): (يقول).
(٤) في (ق ٨) و (ق ٩): (عنه).
(٥) قوله: (فيقصد سد) يقابله في (ف): (فيعتصر).
(٦) قوله: (الاعتصار من الأم) يقابله في (ق ٨) و (ق ٩): (اعتصار الأم).
(٧) قوله: (أو الابن موسر) ساقط من (ق ٨) و (ق ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>