للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهبة أو على وجه (١) الصدقة (٢).

وإن كان له أب يوم العطية فلم تعتصر الأم حتى مات الأب كان لها أن تعتصر؛ لأنها لم تكن على وجه الصدقة، وفي كتاب محمد أنها (٣) لا تعتصر (٤). والأول أحسن؛ لأن المراعى وقت العطية (٥) هل كانت هبة أو صدقة.

تم كتاب الصدقة والهبة

والحمد لله حق حمده (٦)


(١) قوله: (على وجه) زيادة من (ق ٨).
(٢) زاد بعده في (ق ٨): (وإن كان له أب يوم العطية هل كانت على وجه الهبة أو على وجه الصدقة).
(٣) قوله: (أنها) زيادة من (ق ٨).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٩١ وما بعدها.
(٥) في (ف): (الصدقة).
(٦) قوله: (تم كتاب الصدقة والهبة والحمد لله حق حمده) يقابله في (ق ٨): (انتهى ما وجد في مبيضة الشيخ من كتاب الصدقة والهبة, يتلوه إن شاء الله الهبات).

<<  <  ج: ص:  >  >>