للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن اشترى جارية فزوجها فولدت ثم وجد بها عيبًا

وقال مالك -فيمن اشترى جارية فزوجها ثم وجد بها عيبًا-: أن له أن يردها وما نقص النكاح، أو يمسك ويرجع بقيمة العيب (١). فلم يجعل النكاح فوتًا، وهذا على القول في العبد إذا عمي أو ذهبت يده أو أقعد أو هرم؛ أنه ليس بفوت. وعلى قول محمد بن مسلمة يكون النكاح فوتًا، ويرجع بقيمة العيب ولا يرد؛ لأن النكاح يبطل الغرض منها إن كانت من جواري الوطء، وإن كانت من الوَخْش فالزوج يأتي إلى البائع من أجل ما تزوجها له أو تتردد هي إليه، وإن شرط الزوج أن تبوأ كما تبوأ الحرة، كان ذلك أبين؛ لأنها تصير منقطعة، وكل هذا يبطل الغرض منها ولا يكسبها إلا القليل من الناس.

وقد قال مالك -فيمن اشترى عبدًا فباع نصفه ثم وجد به عيبًا-: أن بيعَ النصفِ فوتٌ يمنع المشتري الأول من رد النصف الباقي، والمشتري الأول بالخيار بين أن يقبض منه النصف أو يعطيه قيمة عيبه، فهو في التزويج أبين (٢).

واختلف بعد القول أن له أن يردها وإن صارت ذات زوج، إن ولدت أو زادت في جسمها، هل يجبر بذلك عيب التزويج والولادة؟ فقال ابن القاسم: يجبر بالولد، فإن كان كفافًا لما حدث عنده من العيب، رد ولا شيء عليه، أو أمسك ولا شيء له، وإن لم يكن فيه كفاف للعيب أتم الباقي، وإن كان فيه


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٣٢٧، والبيان والتحصيل: ٨/ ٢٥٩.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢٩٧، والنوادر والزيادات: ٦/ ٣٠٥، والبيان والتحصيل: ٨/ ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>