للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الحكمين في الصيد وأصناف الجزاء وحكم جنين الصيد وبيضه وأين تخرج الكفارة (١)

وقال مالك في الحكمين في الجزاء: يكونان عدلين فقيهين (٢).

يريد: فقيهين بما يحتاج إليه من ذلك. فإن اختلفا لم يأخذ بقول أرفعهما، وابتدأ الحكم غيرهما.

قال في كتاب محمد: وليس له أن يأخذ بقول أرفقهما (٣).

وجعله بمنزلة من أخرج الجزاء بقول واحد.

وإن اتفقا على خطأ بين، فحكما بما فيه بدنة أو بقرة بشاة؛ نقض حكمهما، وإن أخرج على ما حكما به لم يجزه. وإن حكما بما فيه شاة ببدنة أو بقرة لم يجزه (٤).

والاستحسان أن يجزئ؛ لأنه أتى بما هو أفضل قطعًا.

وإن حكما بما فيه الطعام بالنعم لم يجزه. وقال ابن القاسم: إن أمرهما أن يحكما بالجزاء من النعم ففعلا، ثم أراد أن ينتقل إلى الطعام؛ جاز (٥). وقال ابن


(١) قوله: (باب في الحكمين. . . تخرج الكفارة) ساقط من (ب).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٤٩.
(٣) في: (ب) (أرفعهما).
وانظر: المدونة: ١/ ٤٤٩، قال فيها: (قال: وسئل مالك عن الحكمين إذا حكما في جزاء الصيد فاختلفا، أيؤخذ بأرفقهما أم يبتدئ الحكم بينهما؟ قال: يبتدئ الحكم فيه غيرهما حتى يجتمعا على أمر واحد، كذلك قال مالك).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٤٩.
(٥) انظر: المدونة ١/ ٤٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>