للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في إقامة الحد بالبلوغ]

الحد يقام بالبلوغ وهو: الاحتلام في الذكران أو الإنبات البين، وفي النساء الاحتلام أو الحيض أو الحمل (١)، فإن اعترف الصبي بالاحتلام جرت عليه الحدود وإن أنكر (٢).


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٩٢.
(٢) بعد قوله: (أنكر) في نسخة (ق ٧) بياض يشعر بعدم اكتمال الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>