للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الحربي يقدم بأمان ومعه مال لمسلم، [أو معه مسلم] (١) حرٌّ أو عبدٌ، والحربي يسلم على مال المسلم، أو على مسلم حر أو عبد، وفي عبد الحربي يسلم بأرض الحرب ثم يسلم سيده, أو يخرح إلينا وهو مسلم أو كافر فيسلم، أو يبقى على دينه

وإذا قدم الحربي بلاد المسلمين ومعه مال لمسلم؛ لم يعرض له فيه (٢) ما دام في يديه وكذلك، إن أراد الرجوع به (٣) لم يمنع.

واختلف إذا قدم بمسلمين -أحرارٍ أو عبيدٍ - على ثلاثة أقوال:

فقيل: له أن يرجع بهم إن أحب (٤).

وقيل: ليس ذلك له (٥).

وقيل: ذلك له في الذكران دون الإناث.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا يمنع من الرجوع بهم وإن كُنَّ إماءً لم يمنع من وطئهن، وقال عبد الملك: يعطى في كل مسلم أوفر قيمته، وينتزع منه، وقال ابن حبيب: يُباعُ عليه عبيده إذا أسلموا، كما يفعل بالذمي، ثم لا


(١) ساقط من (ق ٣).
(٢) قوله: (فيه) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (به) ساقط من (ب).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٤٤، ١٤٥، وهو قول ابن القاسم.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>