للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن نوى ذلك، ولم ينطق به؛ كان كمن اعتقد اليمن، ولم ينطق به؛ لأن اليمن إنما تنعقد ههنا إذا سمّى الله تعالى. وإن قال: أعزم بالله أو عزمت بالله على فعل نفسه، فهي يمين.

قال ابن القاسم: وإن قال: أعزم عليك لتفعلن كذا؛ فلا شيء عليه، وهو بمنزلة من قال: سألتك بالله. وكذلك على قوله لو قال: أعزم عليك بالله أن لا تفعل، ففعل؛ فلا شيء عليه (١).

ولو قال: عزمت عليك بالله؛ كان يمينًا، وعليه الكفارة إذا (٢) خالفه، بمنزلة من قال: حلفت عليك (٣) بالله. إلا أن يريد بقوله: عزمت، أي: أعزم.

[فصل [في أنواع النذر من حيث الإبهام والتعليق والتقييد]]

النذر (٤) ثلاثة: مبهم مجرد من اليمين، ومعلق بيمين، ومقيد.

فإن كان مبهمًا، كان فيه كفارة اليمين بالله، وهذا قول مالك، وبه قال غير واحد من التابعين (٥).

وفي كتاب مسلم: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ" (٦).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٨٠ و ٥٨١.
(٢) في (ت): (وإن).
(٣) قوله (عليك) ساقط من (ب).
(٤) في (ق ٥): (النذور).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٢، والتلقين: ١/ ١٠٢، والمعونة: ١/ ٤٢٩.
(٦) أخرجه مسلم: ٣/ ١٢٦٥، في باب من نذر أن يمشي إلى مكة، من كتاب النذر، برقم: (١٦٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>