للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في بيع اللحم بالحيوان]]

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالحَيَوَانِ" (١)، ومحمل الحديث إذا كانا من جنس واحد، وإن كانا من جنسين جاز، فيجوز أن يباع لحم ذوات الأربع بحي الطير، ولحم الطير بحي ذوات الأربع، والحيتان بحي ذوات الأربع وبحي الطير، كل ذلك جائز يدًا بيد.

ويفترق الجواب إذا كان إلى أجل، فإن كان الحي يراد للقنية جاز إلي أجل (٢)، وإلا يكون يدًا (٣) بيد، واختلف إذا كان لا يراد للقنية: فمنعه مالك إذا كان الحي لا تطول حياته، واختلف عنه إذا كانت تطول: فمنعه مرة، وأجازه أخرى (٤).

قال في كتاب محمد: ليس كل شارف يمنع وإنما ذلك إذا شارف


(١) أخرجه مالك: ٢/ ٦٥٥، في باب بيع الحيوان باللحم، من كتاب البيوع، برقم (١٣٣٥)، والشافعي: ١/ ٢٥٠، برقم (١٢٢٧)، قال ابن حجر في تلخيص الحبير ٣/ ١٠: (مالك وعنه الشافعي من حديث سعيد بن المسيب مرسلا وهو عند أبي داود في المراسيل ووصله الدارقطني في الغرائب عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه وصوب الرواية المرسلة التي في الموطأ وتبعه بن عبد البر وابن الجوزي وله شاهد من حديث بن عمر رواه البزار وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضا وأبو أمية ضعيف وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة وقد اختلف في صحة سماعه منه أخرجه الحاكم والبيهقي وابن خزيمة).
(٢) قوله: (إلى أجل) ساقط من (ب).
(٣) في (ب): (وإلا لم يجز إلا يدًا بيد).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦، بلفظ: وكره مالك الشارف أو المكسورة من الأنعام باللحم، ثم أجازه.

<<  <  ج: ص:  >  >>