للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في القاذف والسارق والزاني البكر يخاف عليه الموت إذا أقيم عليه الحد]

إذا وجب حد ما دون القتل كقطع لسرقة أو قصاص أو ضرب بِكْرٍ في الزنى أو جلد لشرب خمر أو قذف في شدة حر أو برد وخيف عليه الموت متى أقيم عليه ذلك (١) - أُخِّرَ لوقت آخر (٢) يؤمن عليه فيه.

وإن كان من وجب عليه ذلك ضعيف الجسم يخاف عليه الموت في أي زمان يقام عليه افترق الجواب: فأما القطع عن السرقة فيسقط، ويعاقب ويسجن وإن كان القطع عن قصاص رجع فيه إلى الدية.

واختلف هل يكون في مال الجاني أو على العاقلة؟ وإن كان ضرب لقذف كان من حق المقذوف أن يفرق الضرب عليه وقتًا بعد وقت حتى يستكمل حقه في ذلك.

وكذلك حد الزنى والشرب يفرق حتى يكمل ما وجب عليه فيه (٣) وإن اجتمع على رجل حدان: جميعًا لله، أو لآدمي، أو أحدهما لله والآخر لآدمي، فإن كان فيه محمل لهما أقيما عليه، وإن كان فيه محمل لأحدهما، وهما جميعًا لله عز وجل -بدئ بآكدهما (٤) كالجلد عن الزنى وشرب الخمر، فيجلد عن الزنى إلا أن يخاف عليه في المائة ولا يخاف عليه في الثمانين، وإن كان الخوف لشدة حر أو


(١) في (ق ٧): (الحد).
(٢) قوله: (آخر) زيادة من (ف).
(٣) في (ق ٧): (منه).
(٤) في (ف): (بالآكد).

<<  <  ج: ص:  >  >>