للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يريد: إذا رأى الإمام قتله للحرابة، وإن رأى قطعه أو نفيه- أقام عليه الحدين (١) جميعًا، فيجلد مائة للزنى، ويقطع أو ينفى (٢) للحرابة.

قال الشيخ - رضي الله عنه - (٣): ولو قتل رجلًا وزنى وهو محصن، رُجِمَ، ويسقط مقال أولياء المقتول، وإن كان غير محصن- قتل للقصاص، ولم يجلد (٤) للزنى.

ولو قتل رجلًا لعداوة وآخر في حرابة أو غيلة، قُتِلَ للحرابة وللغيلة، ولم يكن لأولياء المقتول مقالٌ في عفو ولا دية.

وإن زنى وهو محصن أو قَتَلَ في حرابة وافترى على رجل، حُدَّ للفرية، ليدفع عنه معرة القذف، ثم قُتِلَ. وإن قطع يمين رجل، قُتِلَ للحرابة، ولم يقطع (٥)، هذا قول ابن القاسم (٦).

وأرى أن يقطع ثم يقتل، ليشتفي بالقطع من قُطِعَتْ يمينه (٧).

وإن زنى وهو بكر، ثم زنى وهو محصن- رجم ولم يجلد، وهو قول ابن القاسم. والقياس أن يجلد ثم يرجم؛ لأن الغرض الأول أن (٨) يؤلم بالضرب، وهو جنس غير الآخر، فيقام عليه ثم يرجم، وقال الشافعي وأبو حنيفة: إذا قطع يد رجل وقتل آخر أنه يقطع لصاحب اليد ثم يقتل بالنفس (٩).


(١) في (ف): (الحد).
(٢) في (ف): (وينفى).
(٣) قوله: (قال الشيخ - رضي الله عنه -) يقابله في (ق ٦، ق ٧): (قلت).
(٤) في (ق ٧): (يحد).
(٥) قوله: (ولم يقطع) ساقط من (ف).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٤٨٤.
(٧) قوله: (قطعت يمينه) يقابله في (ق ٧): (قطع يده).
(٨) في (ق ٦): (إن لم).
(٩) قوله: (بالنفس) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>