للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن ظاهر من أربع نسوة ظهارًا واحدًا أو كرر الظهار على امرأة واحدة

اختلف إذا جمع أربع نسوة في ظهار واحد فقال: أنتن عليَّ كظهر أمي إن كلمتكن، فقال في المدونة: عليه ظهار واحد (١). وذكر (٢) ابن خويز منداد (٣) قولًا آخر أن عليه لكل واحدة كفارة.

واختلف أيضًا إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي عليَّ كظهر أمي، فقال في المدونة: كفارة واحدة تجزئ (٤)، وقال في مختصر ما ليس في المختصر: عليه في كل امرأة يتزوجها الكفارة، وإن قال: من أتزوج منكن أو من دخل الدار منكن أو من كلمتها كان قد أفرد كل واحدة بيمين، وعليه لكل واحدة كفارة.

وقال مالك (٥) في كتاب محمد: إن قال: من أتزوج من النساء فهي عليَّ كظهر أمي عليه كفارة واحدة (٦).


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٢.
(٢) في (ش ١): (وقال).
(٣) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد، الإمام العالم المتكلم، الفقيه، الأصولي، أخذ عن أبي بكر الأبهري، يروي عن أبي داسة، وأبي الحسن التمار، وأبي الحسن المصيصي، وأبي إسحاق التجيبي، وأبي العباس الأصم، ألّف كتابًا كبيرًا في الخلاف وكتابا في أصول الفقه، وكتابا في أحكام القرآن. قال عياض: له اختيارات وتأويلات على المذهب في الفقه، والأصول، لم يرجع عليها حذاق المذهب. لم يذكر وفاته، ولم أقف عليها. انظر: ترتيب المدارك: ٢/ ٢١٧، وشجرة النور الزكية: ١/ ١٠٣، والفكر السامي: ٣/ ١١٩.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣١١.
(٥) قوله: (مالك) ساقط من (ب) و (ش ١).
(٦) قوله: (واحدة) ساقط من (ب). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٩٥، ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>