(٢) انظر: التفريع: ٢/ ٢٦٣، ولفظه: (وقال عبد الملك: إذا كان ماله ذهبًا أو ورقًا ودينه كذلك فتلف ماله بعد جمعه ونزعه فضمان الذهب ممن له عليه الذهب وضمان الورق ممن له عليه الورق). (٣) قوله: (و) ساقط من (ر). (٤) قوله: (أيما) ساقط من (ر). (٥) قوله: (البائع) ساقط من (ت). (٦) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٦٨٧، في باب ما جاء في إفلاس الغريم، من كتاب البيوع، برقم (١٣٥٧)، وأبو داود: ٢/ ٣٠٩، في باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، من كتاب الإجارة، برقم (٣٥٢٠). (٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٨٤٦، في باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به، من كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، برقم =