للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومصيبة (١) العروض من المفلس.

وذكر ابن الجلاب عن عبد الملك مثل ذلك (٢)، والقول الأول أحسن؛ لأن من حق الغرماء التوفية في الكيل والوزن، و (٣) كلما كان قبل ذلك فهو في ضمانه حتى يوفى لهم بحقهم من كيل أو وزن، والسلطان كالوكيل له على ذلك، وفائدة التفليس والحجر ألا يتلف ذلك قبل أن يوصله إليهم.

[فصل [في السلعة يبتاعها الرجل ثم يفلس وهي عنده بعينها]]

البائع أحق بسلعته في الفلس وهو أسوة في الموت لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما (٤) رجل ابتاع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع (٥) من ثمنه شيئًا فوجده بعينه، فهو أحق به، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء" ذكره مالك في الموطأ غير مسند (٦)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به" (٧)، وقال أيضا: "فصاحبه الذي باعه أحق به"،


(١) قوله: (مصيبة) ساقط من (ر).
(٢) انظر: التفريع: ٢/ ٢٦٣، ولفظه: (وقال عبد الملك: إذا كان ماله ذهبًا أو ورقًا ودينه كذلك فتلف ماله بعد جمعه ونزعه فضمان الذهب ممن له عليه الذهب وضمان الورق ممن له عليه الورق).
(٣) قوله: (و) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (أيما) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (البائع) ساقط من (ت).
(٦) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٦٨٧، في باب ما جاء في إفلاس الغريم، من كتاب البيوع، برقم (١٣٥٧)، وأبو داود: ٢/ ٣٠٩، في باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، من كتاب الإجارة، برقم (٣٥٢٠).
(٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٨٤٦، في باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به، من كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، برقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>