للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه مسلم (١).

واختلف في ثلاث مسائل:

إحداها: هل يكون أحق (٢) في الفلس بالعين، وإن كان من بيع.

والثاني: هل يكون أحق بالعرض إذا كان من قرض.

والثالث: هل يكون أحق بالسلعة إذا كانت من بيع (٣) وهل يكون أحق بالسلعة إذا كانت عن بيع (٤)، وأحيل بثمنها وفلس المحال عليه.

فقال مالك وابن القاسم في المدونة فيمن أسلم عينا دنانير أو دراهم هو أحق بها في الفلس إذا عرفت (٥)، وهي كالمكيل والموزون، وقال أشهب: هو أسوة (٦).


= (٢٢٧٢)، ومسلم: ٣/ ١١٩٣، في باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه، من كتاب المساقاة، برقم (١٥٥٩).
(١) لم أقف على هذه الزيادة عند مسلم ولا عند غيره، والذي وقفت عليه في مصنف عبد الرزاق عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل أفلس وعنده سلعة بعينها فصاحبها أحق بها دون الغرماء": ٨/ ٢٦٤، في باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها، من كتاب البيوع، برقم (١٥١٦١).
وعند النسائي عن عمر بن عبد العزيز فذكره، أي: حديث أبي هريرة السابق: إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء، وقال: من اشترى سلعة ثم أفلس فصاحبها أحق بها": ٦/ ١٨٩، في باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا، من كتاب اللقطة، برقم (١١٨٩٦).
(٢) قوله: (أحق) ساقط من (ر).
(٣) في (ت): (قرض).
(٤) قوله: (وهل يكون أحق بالسلعة إذا كانت عن بيع) ساقط من (ر).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٩٢ و ٩٣.
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>