(١) لم أقف على هذه الزيادة عند مسلم ولا عند غيره، والذي وقفت عليه في مصنف عبد الرزاق عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل أفلس وعنده سلعة بعينها فصاحبها أحق بها دون الغرماء": ٨/ ٢٦٤، في باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها، من كتاب البيوع، برقم (١٥١٦١). وعند النسائي عن عمر بن عبد العزيز فذكره، أي: حديث أبي هريرة السابق: إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء، وقال: من اشترى سلعة ثم أفلس فصاحبها أحق بها": ٦/ ١٨٩، في باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا، من كتاب اللقطة، برقم (١١٨٩٦). (٢) قوله: (أحق) ساقط من (ر). (٣) في (ت): (قرض). (٤) قوله: (وهل يكون أحق بالسلعة إذا كانت عن بيع) ساقط من (ر). (٥) انظر: المدونة: ٤/ ٩٢ و ٩٣. (٦) انظر: المدونة: ٤/ ٩٣.