للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال سحنون في العتبية (١): لا إعادة على المأموم لا في وقت ولا غيره. قال: وكذلك يقول جميع أصحاب مالك؛ المغيرة وابن كنانة (٢) وأشهب قال: لأنه مسلم وذنبه لم يخرجه من الإسلام (٣).

وقال محمد بن عبد الحكم: يعيد أبدًا. وهذا مثل قول مالك؛ لأنه قال: لا تصلى خلفه الجمعة؛ لأن الجمعة فرض على الأعيان.

واختلف هل يكفر بمآل قوله، فمن كفره بذلك أوجب الإعادة بعد ذهاب الوقت، ومن لم يكفره لم ير الإعادة. وقد تستحسن الإعادة في الوقت ليخرج من الخلاف. وقد روي عن مالك أنه قال فيمن يقول بخلق القرآن: هو كافر، فاقتلوه (٤). وروي عنه أن يوجع ضربًا ويحبس حتى يتوب.

وسئل عن تزويج القدري فقال: لا يزوج (٥)؛ قال الله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [البقرة: ٢٢١]. وإلى هذا يرجع الخلاف المتقدم.

[فصل الخلاف في إمامة الألكن]

واختلف في إمامة الألكن، فروي عن مالك في المجموعة وفي المبسوط


(١) قوله: (في العتبية) ساقط من (ر).
(٢) هو: أبو عمرو، عثمان بن عيسى بن كنانة مولى عثمان بن عفان، المتوفى سنة ١٨٥ هـ. أحد تلامذة الإمام مالك وهو من جلس في حلقته بعد وفاته، وكان مالك يحضره لمناظرة أبي يوسف عند الرشيد. انظر ترجمته في: المدارك، لعياض: ٣/ ٢١، والتعريف بالأعلام والمبهمات، لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): ١/ ١٣٢، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص: ١٤٦، وتاريخ الإسلام، للذهبي: ١٢/ ٢٩٣.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٤١١، ٤١٢.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٤١٠، والتفريع: ١/ ١٧٥.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>