للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضيعة (١)؛ لأنه بمنزلة من أودع لعذر.

ويجوز لأحد المتفاوضين أن يقارض وأن يبضع من غير مطالعة لصاحبه إذا كان المال واسعًا يحتاج (٢) فيه إلى مثل ذلك، فإن لم يكن فيه فضل عنهما لم يخرجه عن (٣) نظره إلا برضا شريكه، أو يكون ذلك في شيء بار عليهما وبلغه عن بلد نفاق ولا يجد إلى (٤) السفر به سبيلا (٥) أو يبلغه عن سلع صلاح ببلد فيبعث ما يشبه أن يبعث به من مثل ما بأيديهما، ومثل هذا يعرف عند النزول.

فصل [في ما إذا أخذ قراضًا فربح]

واختلف إذا أخذ قراضًا فربح، فقال ابن القاسم: الربح له وحده. وقال أشهب: بينهما، قال: وإن أجر نفسه أو تسلف مالًا فربح كان بينهما (٦).

قال ابن حبيب: لأنهما إنما سميا متفاوضين لتفويض كل واحد منهما في النظر والطلب فيما يجرُّ إليهما من منفعة (٧).

وقال أصبغ: الربح له خاصة وللآخر أجرة ما عمل في غيبته إذا حلف أنه لم يعمل على التطوع (٨).


(١) في (ف): (ضيعة).
(٢) في (ر): (محتاجا).
(٣) قوله: (عن) في (ر): (من).
(٤) قوله: (إلى) في (ر): (عن).
(٥) قوله: (سبيلا) ساقط من (ت).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٢٦.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٢٧.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>